السيد محمد علي الأبطحي
113
رسالة في ثبوت الهلال
الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من ألحق في رمضان يوما من غيره متعمدا فليس بمؤمن بالله ولا بي ( 1 ) فهو ضعيف سندا بابن نصر وأبيه وأبي خالد الواسطي فإنهم لم يذكروا بتوثيق ، وهو مع ذلك لا يمكن الاستدلال به على المدعى لما رواه الواسطي نفسه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : إذا خفي الشهر فأتموا العدة شعبان ثلاثين يوما وصوموا الواحد والثلاثين ( 2 ) ( 3 ) . وهم وإزاحة : قد يدعى أن صيام يوم العيد الواقعي - وإن كان مشكوكا ظاهرا مفسد لصيام الشهر ، بمعنى أن يكون له أثر وضعي يمحق البركة التي حصل عليها الصائم . ويدفع هذا التوهم :
--> ( 1 ) الوسائل ج 10 ص 27 ب 6 من أبواب وجوب الصوم ونيته ح 6 . ( 2 ) الوسائل ج 10 ص 257 ب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 27 . ( 3 ) وعلى فرض شموله ليوم الشك من شوال بدعوى الاطلاق في كلمة ( يوما ) ، وقرينة ( الحق ) لا ينفع المستدل فقد أخذ فيه قيد التعمد ، والذي يصوم يوم الشك استصحابا أو إكمالا للعدة لا يتعمد إلحاق يوم من غير الشهر به . وإن كان يحتمل قويا أن الرواية بصدد بيان أن شهر رمضان يمكن أن يكون تسعة وعشرين يوما ، وهو مع ذلك تام فهي تنهى عن إلحاق يوم الثلاثين به على أنه منه فلاحظ .